2014-11-22 • فتوى رقم 70326
السلام عليكم
سيدي الشيخ أريد السؤال هل أن هذا البيع جائز أم لا.هل يجوز للبائع الرفع في سعر البضاعة التي سيبعها بالتقسيط عن ثمنها الذي يبيعها بيه نقدا.هل هذه المعاملة جائزة شرعا أم هذه فائدة محرمة.
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء (أو بيع) شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.