2014-11-22 • فتوى رقم 70329
السلام عليكم
هل يجوز طلاق الزواج العرفي الغير مسجل لدى المحاكم الشرعية على الهاتف أو برسالة هاتفية بدون المواجهة؟ مع العلم كل المستحقات الزوجية مدفوعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيمكن للزوج أن يوقع الطلاق بعد الزواج المستوفي لشروطه ولو دون تسجيل في المحكمة، ويقع الطلاق عبر الهاتف أو برسالة ونحو ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.