2014-11-22 • فتوى رقم 70334
امرأة تنتهي دورتها الشهرية في اليوم السادس، وفي ذلك اليوم طلقها زوجها، وتلك اللحظة شكت أنها نزل منها الدم، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل هذا الطلاق يقع أم لا؟ وهل يعتبر الدم النازل استحاضة أم حيضا؟
أرجوا الرد.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الطلاق في الحيض بدعي، ولكنه يقع مع ذلك على الزوجة إذا استوفى شروطه، ويأثم المطلق إن علم بوجود الحيض وطلق، والعدة بعد الطلاق مباشرة ويبدأ عد الحيضات الثلاث بدأ من الحيضة التي تلي الطلاق وليس من الحيضة المذكورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.