2014-11-23 • فتوى رقم 70350
رجل قال لزوجته مقسما بكتاب الله وهو بيديه: "تكوني طالق إذا لم يحدث أمر كلفها به خلال مدة زمنية محددة، واجتهدت المرأة ولكنها لم تتمكن من تنفيذ المطلوب خلال الفترة المحددة؛ فهل يقع الطلاق ببلوغ المدة؟ أم ماذا؟"
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيقع الطلاق بمرور تلك المدة قبل إنجاز العمل، فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (عدم وقوع العمل في تلك المدة)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعها من مرور المدة دون إنجاز العمل) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.