2014-11-23 • فتوى رقم 70361
السلام عليكم
تبرع رجل لعائلة مكونة من 6 ذكور، و2 إناث وأمهم بمنزل لهم، وبعد فترة قررت العائلة بيع المنزل وتوزيع ثمنه على العائلة، فما حصة كل فرد؟ هل هي بالتساوي أم مثل التوريث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن حدد الواهب نصيب كل فرد منهم، فهو كما حدده، وإلا فيقسم بينهم بالتساوي، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.