2014-11-24 • فتوى رقم 70372
السلام عليكم
السؤال حول الشراء بالتقسيط: هل الشراء بالتقسيط حرام إذا كان ثمن الشيء المراد شراؤه بالتقسيط أكبر من ثمنه إذا اشتريناه كاش (يعني دفع المبلغ كله مرة واحدة)
.شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء (أو بيع) شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد امن الوفاء عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.