2006-09-20 • فتوى رقم 7038
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
ورد في فتاويكم عبارتي :(الحاجة، والضرورة)، فهل لفضيلتكم التكرم وتوضيح الفرق بينهما ليسنى المعرفة لأهمية ذلك في أمور التحليل والتحريم.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالضرورة: هي الأمور الّتي لا بدّ منها في قيام مصالح الدّين والدّنيا، وهي: حفظ الدّين، والعقل، والنّفس، والنّسل، والمال.
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدّنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النّجاة والنّعيم والرّجوع بالخسران المبين.
والحاجة: هي ما يفتقر إليه من حيث التّوسعة، ورفع الضّيق المؤدّي - في الغالب - إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلّفين - على الجملة - الحرج والمشقّة. وذلك كالجائع الّذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنّه يكون في جهد ومشقّة وهذا لا يبيح المحرّم، ولو أنه جاع إلى درجة أنه إذا لم يأكل يهلك فهو في ضرورة.
والفرق بين الحاجة والضّرورة، أنّ الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقّة فهي دون الضّرورة، ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتّى بفقدها الهلاك.
والفقهاء كثيراً ما يستعملون الحاجة بالمعنى الأعمّ وهو ما يشمل الضّرورة، ويطلقون الضّرورة مراداً بها الحاجة الّتي هي أدنى من الضّرورة على سبيل المجاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.