2014-11-24 • فتوى رقم 70382
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في محل، وراتبي ضعف زملائي؛ لأني عامل ومسؤول عن حسابات المحل، ولكن حين يكون فيه موظفين أعمل 8 ساعات، وبعدها أذهب مع صاحب المحل أو أعمل أي شيء للمحل مطلوب أن أعمله، وحين يخرج موظف من العمل فأنا الذي أداوم، يعني يصبح دوامي 12-16 ساعة في اليوم، وسؤالي: هل يجوز أن آخذ راتب الموظف الذي خرج بدون علم صاحب المحل؛ لأني مسؤول عن الحسابات، وهو لا يسألني عن شيء صرف، وللعلم صاحب المحل يرى أن راتبي يكفي سواء داومت 8 ساعات أو أكثر.
أفتوني وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك إلا بعلم صاحب العمل ورضاه ورضا الموظف المتغيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.