2014-11-26 • فتوى رقم 70415
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج وعندي طفلان ولد وبنت، وقع خلاف بيني وبين زوجتي في رمضان قبل الإفطار بساعتين، أشتد النقاش بيني وبينها حتى إنه وصل أنها مسكت سكينه لي وطلبت مني الطلاق، وقالت: منتاش ماشي من هنا إلا لما تطلقني، ولو مشيت من غير ما تطلقني هقتلك، حتى جاء زوج أختها وأخذ منها السكين، ومع شدة النقاش منها خرجت عن شعوري ورميت عليها اليمين، وعندما خرجت من المنزل ويكأني كنت في غيبوبة وفقت ونبهت نفسي، ماذا فعلت والله ويعلم ما بي نواياي والله إني لم أشعر وأنا أرمي اليمين، ذهبت إلى المأذون وقلت له: ما حدث، قال لي: إن الطلاق وقع، وطلق على الورق بفتواه، فسألت بعض الشيوخ العلماء بفقه الطلاق، فقالوا: إن المأذون موظف لا يفتي، وإن الطلاق لا يقع، وإن تزوجت زوجتي أو كما تسمون فهل هذا زواج صحيح في حالة أنها تعلم بفتوي أن اليمين لم يقع؟
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت أثناء الطلاق واعيا لما تقول سواء قصدت الطلاق أو لم تقصده فقد طلقت منك زوجتك بذلك... وإن كنت غير واع عند الطلاق من شدة الغضب، والكلام يتفلت منك من غير إرادة، فلا تطلق منك زوجتك بذلك أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.