2014-11-26 • فتوى رقم 70419
السلام عليكم
شخص كان يمارس العادة السرية لفترة، ولكنه لم يكن يغتسل بعدها؛ لجهله بوجوب الغسل، وكان إذا جاءت الصلاة يتوضأ فقط، ويصلي دون أن يغتسل، ما حكم هذه الصلوات؟ هل عليه إعادتها وقضاءها؟ وإذا كان لا يعلم كم عدد الصلوات التي صلى فيها بنجاسة ماذا يفعل يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعة شرعا للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضررا، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا.
وإن نزل المني فلا تقبل الصلاة بعدها إلا بعد الغسل، وعلى من كان يصلي بعد نزول المني وقبل الغسل أن يقدر (بحسب ظنه) عدد الصلوات التي صلاها وهو على جنابة (قبل الغسل)، ويقضيها على مهله، مع التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.