2014-11-26 • فتوى رقم 70421
السلام عليكم سيدي الشيخ ورحمة الله وبركاته:
هل يعد من حقوق المرأة المسلمة المقيمة في بلاد غير المسلمين (أوروبا) على زوجها، المطالبة من الزوج بتأمين سكن قرب المسلمين الموجودين في المدينة التي يعيشون بها أو قرب المسجد طالما عنده الاستطاعة لذلك؟ وهل عصيانها له ومخالفته إن لم يفعل ذلك يعد من النشوز أم من طُرق المطالبة بالحقوق كونه مقصراً معها بحق السكنى؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوجين أن يتفقا على ذلك، ولا يلزم أحدهما الآخر في ذلك بغير رضاه، وهو من العشرة الحسنة الواجبة، ثم إذا كان سكنى الزوجة إلى جانب غير المسليمن يضرها في دينها ومعيشتها فلها طلب الانتقال إلى مكان آخر آمن، وإلا فليس لها ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.