2014-11-27 • فتوى رقم 70437
مات أبي 2006 وترك زوجة، وأربعة ذكور، وبنتا واحدة، وترك بيتا، اشترك معه في تكاليف بناء الأساس ثلاثة ذكور، ثم بنى هو الدور الأرضي كامل التشطيب من ماله الخاص، وبنى الثلاثة ذكور المشتركين في الأساس لكل فرد منهم دور خاص به كامل التشطيب من مالهم الخاص، ثم بنى هو الدور الرابع عدا السقف أعمدة وطوب فقط وتم الانتهاء من هذا البناء كله 1998، وكان البناء بدايته 1986 ثم في 2012 تم اشتراك اثنين من الذكور المشتركين في تكاليف بناء الأساس في بناء سقف الدور الرابع، وكذلك دور خامس وسادس، فأصبحت الأدوار الرابع والخامس والسادس أعمدة وطوب فقط، ثم تم بيع البيت كله بعد ذلك.
نرجو الإفادة عن كيفية تقسيم ثمن بيع البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيقدر أهل الخبرة نصيب الأب من البناء ونصيب الأبناء الذين اشتركوا في بنائه، فيكون لكل منهم نسبة شائعة، ثم إنّ حصة الأب (نسبته الشائعة هذه) تقسم بين ورثته (بعد إخراج الديون والوصايا إن وجدت) كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.