2014-11-27 • فتوى رقم 70441
السلام عليكم
أريد رأى فضيلتكم في انتهاك حرمة منزل لأحدى السيدات الفضليات عن طريق تقنيات حديثة، وبتشجيع للأسف من أحد محارمها الذي يقطن بنفس العمارة، وتجرأ حارس العقار عليها بالتدخل السافر في حياتها الخاصة الدقيقة على مدى 3 سنوات، والتجرؤ عليها بأساليب كثيرة تدعو إلى الاحتقار والسخرية، ولديها تسجيلات تؤكد ذلك، وهي تستنكر ذلك وهو لا يرى عيبا في ذلك، ويبرره بأنه في سبيل ذلك الاطمئنان عليها، وفي ذلك امتهان لها، ولا جدوى من تعزيره، فهل يرقى ذلك إلى زنا المحارم ولو بالنظر؟ علما أن القانون المدني للعقوبات لا يرقى إلى ردع مثل ذلك، فمن أمن العقاب أساء الأدب، فهل تنتقل السيدة إلى سكن آخر وتنأى بنفسها عن تلك القذارة والمفسدة؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك من التجسس المنهي عنه شرعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ إلى قلبه لا تتبّعوا عوراتِ المسلمين. فإنّ من تتبّعَ عوراتِ المسلمين تتبّع الله عورتَه حتّى يفضحه ولو في جوف بيته» أخرجه الترمذي.، وإذا لم ينفع النصح مع المتجسسين عليها، فأنصحها بتغيير السكن إن أمكن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.