2014-11-29 • فتوى رقم 70449
هل يحق للمرأة أن تشترط على الزوج عدم الزواج عليها إلا بموافقتها، وإضافة هذا الشرط إلى عقد الزواج؟ وهل في هذه الحالة يحق له أن يتزوج عرفيا هربا من هذا الشرط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، وله أن يتزوج أخرى من غير حاجة إلى إعلامها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.