2014-11-29 • فتوى رقم 70460
ما حكم قضاء حاجات مواطن وتفضيله على الآخرين بحكم أنه من الأقارب أو الأصدقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن في ذلك تجاوز لحق الغير ولا للقانون ولا ظلم لأحد فلا مانع، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.