2014-11-30 • فتوى رقم 70484
ما حكم عمل الرجل مع النساء ومصافحتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن سبَّبَ هذا العمل للمسلم ارتكابا لمحرمات، كالنظر إلى النساء الأجنبيات بغير حجاب، والكلام معهن بغير حاجة، أو الخلوة بامرأة لا تحل له....، والخلوة هي وجود الرجل مع امرأة لا تحل له في مكان ليس معهما فيه ثالث، إلا إن كان الباب مفتوحاً بحيث يمكن لأي شخص دخول الغرفة فلا تعتبر خلوة محرمة إن شاء الله تعالى، أقول: إن عرضه هذا العمل لشيء من المحرمات، فهو حرام، وعليه أن يبحث عن عمل آخر لا يعرضه لشيء من المحرمات، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه ممنوعة شرعاً إذا كانت شابة، أما العجوز فلا بأس بمصافحتها عند كثير من الفقهاء.
وكذلك الحكم بالنسبة لمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.