2014-12-01 • فتوى رقم 70512
تحياتي للأستاذ الفاضل على جهوده المشكورة في الإجابة على أسئلتنا جزاه الله كل الخير
السؤال هو: لدي دار سكن وقطعتين أرض سكن ولله الحمد، ولكني لم أزك إلى الآن؛ وذلك لسببين: أولهما: أن أولادي الخمسة في مدارس وكليات أهلية، وهذا يتطلب المال الكثير. والثاني: أني مطلوب مبلغ من المال لصديقي، وقسم لشقيقي، فهل الزكاة واجبة علي أم لا؟
أفيدوني أدامكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة في دار السكن ولا أرض السكن، مع العلم أنه لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.