2014-12-02 • فتوى رقم 70529
توفي رجل وله زوجة و 6 أولاد و 4 بنات وله ولد سابع مات قبله، وهذا الولد له زوجة وولدان وبنتان،
1- هل تدخل زوجة الولد الميت ضمن الوصية الواجبة ؟
2- كيف تقسم التركة؟
3- كم نصيب كل وارث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد الأحياء فقط الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لزوجة الابن، ولا يرث أبناء الابن من جدهم إن كان أبوهم قد توفي قبل أبيه (جدهم)مادام للجد أبناء آخرون ذكور، وفي هذه الحال بعض القوانين العربية تعطيهم حصة اسمها الوصية الواجبة،ولا حظ لزوجة الابن في الوصية الواجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.