2014-12-03 • فتوى رقم 70551
السلام عليكم
زوج يحتاج أن يتزوج للمرة الثانية، وللزوجة الحق من الناحية القانونية بأن ترفع دعوى ضرر قبيل هذا الزواج، وتطلق منه، فما الحل في هذه المسألة، هل يتزوج عرفيا ولا يوثق ذلك بالدولة أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن بحاجة ماسة للزواج من ثانية، وكانت الأولى تكفيه، فلا داعي لوجع الرأس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.