2014-12-05 • فتوى رقم 70566
أنا متزوج، وأب لولد، أسكن بيتا مستأجرا، قصدت بنكا إسلاميا (البركة) من أجل القرض، فعرض علي المرابحة بمعنى أن يضمن البنك 70 بالمئة من ثمن البيت، على أن يسجل باسم البنك ثم يبيعه لي بالتقسيط على 20سنة، مع فائدة تحسب في أول البيع، فهل هذا حلال؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرابحة هي نقل ما ملك بالعقد الأوّل بالثّمن الأوّل، مع زيادة ربحٍ محددة.
وهي من بيوع الأمانات الّتي تعتمد على الإخبار عن ثمن السّلعة، وتكلفتها الّتي قامت على البائع.
ولا مانع من التعامل عن طريق المرابحة، مع البنوك الإسلامية أو الأفراد، بشرط الصدق في الإخبار عن الثمن الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.