2014-12-05 • فتوى رقم 70585
السلام عليكم
قد ترتب عني دين من خلال عمل تجاري، حيث ابتلاني الله بالخسارة في المرة الأولى، ثم استدنت مرة أخرى لنفس الغرض فزاد ديني، والآن لدي بضاعة للبيع لست أدري أن أربح أو أخسر (أغلب الظن أني أربح إن شاء الله)، وإذا ربحت لست أدري أن أقضي ديني أم لا، وقد أعطاني أخي زكاة ماله، هل تجوز في حقي هذه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للمدين إن كان فقيرا مستحقاً للزكاة، بشرط أن لا تشرط عليه وفاء دينك منها، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.