2014-12-05 • فتوى رقم 70595
ما حكم لبس كندرة النساء السوداء التي توضح الجورب ولونه، أي هل لبس الجورب السادة الذي يرونه الرجال حرام ويعتبر زينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في قدمي المرأة هل هما من العورة، فذهب البعض إلى أنهما عورة فيجب سترها في الصلاة وأمام الرجال الأجانب، وقال البعض أسفل القدمين ليسا بعورة وظهرهما عورة، وقال البعض القدمان تحت الكعبين ليسا بعورة، فلا يجب سترهما في الصلاة أو أمام الرجال الأجانب، والأحوط هو الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.