2014-12-05 • فتوى رقم 70602
السلام عليكم
ما حكم الدين في مسألة زواج المسيار؟ فهو مستوفي الأركان مع تنازل الزوجة عن بعض حقوقها مثل: المسكن والمبيت عنده فهل هذا جائز مع العلم بأنه ضروري لناس كثيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار مصطلح جديد لم ينتشر كثيراً بين المسلمين بعد، وأوضح صورة أن يتزوج إنسان امرأة زواجاً مستوفياً لشروطه الشرعية، ويشرط عليها أن لا ينفق عليها، ولا يبيت عندها إلا قليلاً، وأن لا تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات إن كان له زوجات أخريات غيرها، وهذا الزواج عامة الفقهاء على صحته إن استوفى شروطه وأركانه، وأن تلك الشروط كلها لاغية ولا تلزم أياً من الزوجين، فللزوجة بعد الزواج أن تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات، ولها أن تطالبه بالنفقة الزوجية، وكل حقوق الزوجة الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.