2014-12-05 • فتوى رقم 70605
حكم إعطاء الشيخة مبلغا من المال وهي تتصرف به للعائلات، أي عدم طلب منها توزيعه على عشر عائلات لأن كفارة الحنث إطعام عشر مساكين، ولكني لا أعلم عن وجود عائلات محتاجة، فهل يجوز التصدق بمبلغ كفارة الحنث بهذه الطريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من أن تطلب منها أن تدفعها لعشرة فقراء أو لفقير عشرة أيام مثلا، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.