2014-12-06 • فتوى رقم 70618
السلام عبيكم
هل يحق للمرأة الخروج من بيت زوجها دون رغبته لبيت أهلها غضبان، لأسباب تافهة؟ وما على الزوج أن يفعله تجاه هذه الزوجة؟ مع العلم بأنها المرة الثانية لفعلها هذا، وهل لا تستحق أن ينفق عليها زوجها لو يسأل عليها في هذه الحالة وما حكم الدين في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للزوجة الخروج من منزلها من غير إذن زوجها لغير ضرورة ماسة، أو سبب شرعي لذلك، كامتناعه عن الإنفاق عليها، أو ضربها، أو خروجها للطبيب، أو لحج الفرض، أو... ويعد خروجها لغير ذلك نشوزاً عن طاعته، وتأثم الزوجة فيه حتى ترجع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.