2014-12-06 • فتوى رقم 70623
زوجة متوفى عنها زوجها وليس لها أولاد، توفي الزوج بحادث سير خلال تأديته للعمل في الشركة التي يعمل بها، فقامت الشركة باحتسابه شهيدا واجبا (أسأل الله أن يكون من الشهداء)، بعد وفاته قامت الشركة بإعطائه جميع مزاياه في الشركة ويعامل معاملة الأحياء (مرتبه الذي كان يتقاضاه خلال حياته بالشركة بالكامل)، أثناء قسمتنا للتركة الخاصة بالزوج، قمنا نحن أهل الزوج بإعطاء الزوجة الربع من كل شيء تركه الزوج على حسب الفريضة الشرعية، ومن ناحيتنا قمنا باحتساب المرتب الذي خصصته الشركة للزوج ضمن الفريضة الشرعية وقمنا بإعطاء الزوجة الربع منه، لكن الزوجة رفضت، وقالت: بأن هذا المرتب من حقي كله من غير الورثة، هذا مرتب زوجي الشهيد وأنا أولى به، هل يجوز أن نعطيها هذا المرتب بالكامل؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا، فنحن في علة حيرة من أمرنا، علماً بأن الزوجة رفضت تقسيم التركة إلا بعد الفصل في مسألة هذا المرتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشركة هي التي تحدد لمن يدفع راتب هذا الرجل، فعودوا إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.