2014-12-08 • فتوى رقم 70656
اقترح صديق زوجي أن يدخل زوجي في قرعة شقق فقط باسمه، وهذا الشخص سوف يدفع رشوة لكي يحصل زوجي على الشقة، وقال له: أنه قدم كثيرا ولم يحصل عليها إلا بالرشوة، وأقنع زوجي، وزوجي ليس له علاقة بالرشوة، ولكن صديقه سيدفع الرشوة، وعندما يحصل عليها زوجي سوف يتنازل عنها مقابل مبلغ مادي، وأنا خائفة من الحرام، وأخاف من غضب الله.
أفتوني أرجوكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له. ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) رواه الترمذي وغيره، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
ولا فرق في الحكم بين أن يدفع الرشوة زوجك أو صديقه، فكلاهما سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.