2014-12-09 • فتوى رقم 70677
السلام عليكم
عندي جهاز اشتريته بالتقسيط، وانتهيت من تسديد أقساطه، وأنا الآن أنتج منه وأبيع، ولكن لا يتبقى لدي شيء من مردود البيع، حيث إنها تساعدني في تسديد أقساط منزلي، وسيارتي، بالإضافة لمصاريف البيت، هل يتوجب علي دفع زكاة على الجهاز أو على الإنتاج؟ علما بأن الجهاز يحتاج لمواد أولية، اشتريها بالجملة، وتبقى لدي لفترة من 4 إلى 6 شهور أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في أموال المصنع السائلة فقط، وهي البضائع والنقود والديون التي للمصنع على الغير، ولا تجب في المبنى والآلات والجهاز المذكور في السؤال، فإذا كانت الأموال السائلة في المصنع (التي تشتري بها المواد الأولية) مع أموالك الأخرى تساوي النصاب (قيمة 85) غرام من الذهب الصافي عيار /24/ وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة، وإن قلت عن النصاب أو أنفقت في الحول فلا زكاة فيها، وإذا كنت قد أنفقت زكاة عن أموالك الأخرى في السابق فلك أن تحسبها عن سائر أموالك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.