2014-12-10 • فتوى رقم 70707
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو بيان الحكم الشرعي في شراء سيارة بصورة عقد إيجار على وعد بالتملك، مع العلم أن هذه الصورة تحتوي على عقدين، الأول: إيجار، والثاني: تمليك؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو إيجار مع وعد من المؤجر ملزم له بأن يملك المأجور للمستأجر بعد مرور مدة معينة مجانا، وقد أجازه كثير من الفقهاء المعاصرين، وأنا أرجح فساده؛ لأنه عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عقدين في عقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.