2014-12-12 • فتوى رقم 70725
رجل توفي وله زوجة، وتسع بنات، وخمسة إخوة من الأب، وأربعة عشر أختا من الأب أيضا، كيف تكون القسمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوراث، وللبنات الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، تقسمان بينهن بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من الأب الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.