2014-12-12 • فتوى رقم 70728
أب توفيت زوجته خلفت له 4 بنات، بعد 5 أشهر تزوج الأب وأتى بها (الزوجة الجديدة) إلى البيت، وبدأ حياة جديدة، بعد مرور سنة بدأت تظهر مشاكل بناته وزوجته، وضع الأب حلا على قدر استطاعته أنه جعل لبناته مطبخا خاصا لهن وفي نفس البيت وهو أكثر ميولة اتجاه زوجته، البنات ماكثات ويرين أن أباهن مقصرا نوع الماء اتجاههن، السؤال هو: هل تجوز الزكاة من طرف نفس مؤمنة إعطاء الزكاة للبنات باعتبارهن يتيمات الأم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنّ فقيرات ودون البلوغ ومستحقات للزكاة فلا مانع من دفع الزكاة لهنّ، وإلا فلا، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.