2014-12-13 • فتوى رقم 70731
السلام عليكم
تقوم بعض الشركات في الكويت بالاتفاق مع بعض العملاء لتورد لهم الطابوق "حجر البناء"، وتقدم الدولة ثمن الطابوق للعميل، بشرط أن يحضر فاتورة تثبت استلامه الطابوق لتعطيه المنحة، ولكن الشركات لا تسلم الطابوق للعميل في الواقع وإنما تعطيه ورقة "شكلية" يوقع عليها بالاستلام، ثم يسلمها للجهة الحكومية فيعطونه الشيك، وبعد ذلك تستلم الشركة الشيك منه وتسلمه البضاعة "الطابوق"، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذ1 كان ذلك موافقا للأنظمة المطبقة في هذا الموصوع فلا مانع منه، وإلا لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.