2014-12-13 • فتوى رقم 70736
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الثوب المتنجس إذا كان عليه دهون، هل يكفي غسله بالماء حتى يغلب الظن بزوال النجاسة أم يجب إزالة أثر الدهون؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنجاسة على الثوب تطهر بالغسل بالماء الطاهر بذهاب أثر النجاسة منه، ثم إن كان الماء جارياً طهرت بذهاب أثر النجاسة منه بوضعها فيه ولو مرة واحدة، وإن كان راكداً مثل الغسالة العادية فلا تطهر بها الثياب النجسة إلا إذا غسلت فيها ثلاث مرات وعصرت في كل مرة ولم يبق أثر للنجاسة عليها، فإن حصل ذلك طهرت، ولا يكفي الرش، ولا فرق في الحكم بين ما كان عليه دهون وما لم يكن إذا زالت الدهون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.