2014-12-13 • فتوى رقم 70746
الحمد لله ربنا رزقني بمولود ذكر، أريد أن أعرف العقيقة كبش واحد أم اثنين؟ وهل من الممكن أن أخرج نقودا للفقراء بثمن العقيقة؛ لأني أفضل ذلك؛ لأن العقيقة معظمها يستهلك من قبل المعارف والأقرباء، واستفادة الفقراء منها بسيطة، لذلك أسأل هل يجوز أن أوزع مقابلها نقدا على الفقراء؟
مع الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
ومن قال بسنيتها لا يغني إخراج قيمتها عن ذبحها في نظره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.