2014-12-14 • فتوى رقم 70752
حكم الوضوء بأعضاء الفرض فقط أثناء الصيام (الوجه واليدين إلى الكوعين والرأس والرجلين) لأن أذني تؤلمني إذا دخلت عليها الماء، وفمي أوسوس بأن الماء دخل به، وإني أفطرت الصيام فلذلك الإثنين لا أغسلهم أثناء الوضوء، وأكتفي بالأربع الفرائض فقط، فلذلك أمتنعت عن غسلهم، واكتفيت بالأربع الفرائض فقط، أثناء الصيام، فما حكم ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وتلك سنن ينقص الأجر بتركها ولا يبطل الوضوء، مع العلم أن السنة مسح الأذن لا غسلها، وأسال الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.