2014-12-14 • فتوى رقم 70771
السلام عليكم
أعرف أن النفقة واجبة على الزوج لزوجته لكن في حال عسر الزوج أو مرضه أو بطالته أو طرده من شغله وزوجته غنية ألا يحق جبرها على النفقة خير من الطلاق وضياع الأولاد؟ أليست الزوجة الحقيقية من تقف إلى جانب زوجها في محنته وإلا بماذا هي شريكة في تكوين أسرة؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
النفقة من واجبات الزوج على قدر حاله، وإن تبرعت الزوجة بها فلها الأجر، إلا أنها لا تجبر عليها، وعند عجز الزوج عن النفقة فالزوجة مخيرة بين أن تطلب من القاضي الإذن لها بالاستدانة على الزوج من أهلها، وإما أن تطلب الطلاق، فإذا استدانت بأمر القاضي ثم قدر الزوج على الإنفاقةوجب عليه سداد الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.