2014-12-15 • فتوى رقم 70779
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم الشرعي للزوجة إذا لعنت زوجها (بقول الزوجة لزوجها الله يلعنك)؟
أرجوا الرد والدليل الشرعي.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلعن المسلمين أمر منكر لا يجوز ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن المؤمن كقتله) وقال عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه. والواجب عليها التوبة من ذلك ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليها لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وقد روى الإمام أحمد في المسند عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلا الطَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ))، وهذا في حكم اللعن أصلا، وعلى الزوجة أن تبر زوجها وتحسن إليه وتعامله المعاملة الطيبة، وعليه أن يفعل ذلك معها، وعلى كل من الزوجين أن يسارع إلى إرضاء الآخر قدر إمكانه ولا يقصر في حقه، وعلى كل منهما أن يسامح الآخر في تقصيره نحوه إذا جرى منه تقصير، وعلى كل منهما أن يعتذر للآخر إذا أخل بواجبه نحوه، ولا يجوز لأي منهما أن يتخذ من تقصير الآخر نحوه في شيء متكأ للتقصير مثله أيضا، فإن خير الزوجين من يسامح أكثر، وليس من يحاسب أكثر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.