2014-12-15 • فتوى رقم 70790
ما حكم صلاة المريض النفسي في بيته؟ لأنه يجد مشقة في الذهاب إلى المسجد والصلاة وسط الناس، وأيضا خوفه من انتشار مرضه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن تحرج من الصلاة في المسجد أو شق عليه ذلك، أو تسبب في إيذاء من حوله، فصلاة الرجل الفروض في المنزل مقبولة إن شاء الله تعالى عند أكثر الفقهاء، مع الكراهة إذا لم يمنعه مانع من الحضور للمسجد، فإذا وجد مانع كالمرض فلا تكره، أما المرأة فالأصل في صلاتها الفروض وغيرها أن تكون في البيت.
وأكثر الفقهاء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وذهب البعض إلى وجوبها، وقال البعض إنها فرض، أما صلاة الجماعة في المسجد خاصة فهي سنة مؤكدة عند الأكثر من الفقهاء.
وعلى المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة، ولا بتركها لغير عذر، فالأحاديث في فضلها كثيرة، منها قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) روى البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.