2014-12-16 • فتوى رقم 70822
السلام عليكم
هل لفظ الفراق من الألفاظ الصريحة في الطلاق؟ فقد قال لي زوجي: لابد نفترق من أجل عملي خارج البلاد لنعود في أحسن حال، فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ لا بد نفترق؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهو من ألفاظ الكناية وواضح أن الزوج لا ينوي به الطلاق فلا يقع الطلاق هنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.