2014-12-18 • فتوى رقم 70832
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي زيت بعته ولم أخرج عنه الزكاة، هل أقدر أن أخرج الزكاة من المال الذي بعت به الزيت؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تسأل عن إخراج الزكاة بالقيمة، فدفع القيمة نقداً للفقير في زكاة المال (والفطر) جائز عند كثير من الفقهاء، بل هو الأفضل عندهم؛ لأنها الأنفع للفقير، وعليه فلك دفع زكاة الزيت الذي بعته من قيمته أو من ثمنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.