2014-12-18 • فتوى رقم 70837
هل يجب للزوج أن يستحم مع زوجته في الحمام وهما عاريين تماما ويجامعها في الحمام؟ وكذلك هل يجوز أن يستحما في حوض أو بانيو عاريين تماما؟ وهل يجوز للزوج وهما عاريين تماما وهما في الحمام أن تقعد الزوجة على ذكره ويمرر، ويحك ذكره على حلقة دبرها بدو الإيلاج ويحكه على ظهرها على سبيل المداعبة؟ وهل يجوز للزوج أن يلحس فرج زوجته لحسة خفيفة؟ وهل يجوز للزوج أن يضع أصبعه في فرج زوجته وهي تلحس ذكره لحسة خفيفة للمداعبة في نفس الوقت؟ وهل يجوز له أن يضع ذكره بين صدر زوجته ويرفعه لأعلى وهي تلحسه وينزله؟ وهل يجوز له أن يضع ذكره بين فخذي زوجته وهي تضم عليه بفخذييها؟ وهل يجوز له أن يجامعها من الخلف بدون إيلاج تماما بل بالاحتكاك كأن يحك ذكره على دبرها؟ كل هذا في الحمام؟
أفتوني أنا آسف على هذه الألفاظ لكن أرجو الإجابة الصحيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من كل ذلك، بشرط الابتعاد عن الوطء في الدبر، ولا مانع من المداعبة من غير إيلاج مطلقاً، إلا أن "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" فتنبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.