2014-12-18 • فتوى رقم 70842
هل بر الابن لوالده إن كان الابن يريد به الأجر من الله تعالى وأن يبقى والده محسنا إليه يقدم إليه المال والمساعدة يعتبر من الرياء المحرم أم يباح ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن نوى نفع نفسه من مال أبيه من هذا البر، فقد أحبط أجره، وإن نوى الامتثال لأمر الله تعالى في البر، ورد إحسان أبيه إليه، لأن الله قال: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) فله في هذه النوايا الأجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.