2014-12-18 • فتوى رقم 70843
عند الدخول إلى المرحاض العادي وليس الإفرنجي أجلكم الله يكون داخل الحذاء الذي يلبس داخل المرحاض ماء، فهل يحكم على هذا الماء بالنجاسة أم أنه طاهر؟ وإن قلتم: إن لم تكن النجاسة ظاهرة مرئية أو لم تكن لها رائحة فهي طاهرة، فهل يعني أنه يجب علي شم الحذاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس المطلوب شم الحذاء لكن غلبة الظن، فإن علمت أو غلب على ظنك إصابة النجاسة للحذاء فهو نجس، وإلا فهو طاهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.