2014-12-19 • فتوى رقم 70871
السلام عليكم
أنا مطلق زوجتي، ولها مؤخر الصداق لا أستطيع دفعه، حيث إني أنوي الزواج بأخرى، وليس لدي ما يكفي لدفع مؤخر السابقة ومهر الجديدة، فهل يجوز لي أن أأجل مؤخر الصداق إلى وقت آخر؟ ولدي إعانة شهرية لابنتي المعاقة، ونزلت دفع كبيرة، فهل يجوز لي الزواج بهذه الإعانة؟ كما ذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (مالك لأبيك)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليك أن تدفع المهر في أقرب فرصة تتمكن فيها من ذلك، وذلك قبل تكبد تكاليف الزواج من أخرى، إلا إن أمهلتك زوجتك صاحبة الحق في المهر.
ولا يجوز الاستفادة من تلك الإعانة بما أنها لابنتك المعاقة، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.