2014-12-20 • فتوى رقم 70878
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أصلي معظم الأيام في عملي الظهر والعصر جماعة مع زميلي، وهو يصلي بحذائه، فهل تجوز صلاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان الحذاء طاهرا فلا مانع من الصلاة فيه إذا كان لا يذري بالمكان، مثل أن يصلي إنسان على التراب مباشرة، أما إذا كان الحذاء فيه نجاسة، فلا تجوز الصلاة فيه، بل يجب خلعه من الرجل قبل الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع النجاسة في الثوب أو الحذاء أو البدن أو المكان الذي يصلى فيه، وأما إذا كان المكان نظيفا ومفروشا ويذري به الحذاء، فيكره الصلاة فيه بالحذاء وإن كان طاهرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.