2014-12-20 • فتوى رقم 70886
حلف يمين طلاق على عدم شلح البنطال إلا في بلد آخر ما الحكم؟
رجاء أجبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (عدم شلح البنطال إلا في بلد آخر)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منع نفسه من شلح البنطال إلا في بلد آخر) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.