2014-12-20 • فتوى رقم 70898
السلام عليكم
هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون أسباب واضحة أو ضرر بليغ؟ وتأخذ ما دفعه الزوج من مهر قدمه لها لإتمام الزواج بها؟ وكذلك مؤخر الصداق، حتى لو أخذته بدون رضاه أم أنها لها حرية الاختيار في تركه أو أخذه؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوجة طلب الطلاق في حال تقصير زوجها معها في أحد حقوقها عليه بشكلٍ عام، كالنفقة أو السكنى أو المعاشرة، ولها طلبه أيضاً إن كان الزوج يكرهها على فعل معصية، كالوطء في الدبر أو الاختلاط بالرجال الأجانب، ولها أيضاً طلبه فيما لو كان الزوج مرتكباً للمعاصي ولم ينفعه النصح والوعظ، وذلك كارتكاب الفواحش أو ترك الصلاة ونحو ذلك.
أما من طلبت الطلاق من غير أسباب مقنعة، فهي آثمة لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.