2014-12-21 • فتوى رقم 70926
كيف نتم الصلاة إذا لم ندرك الركعة أو ركعات الأولى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسبوق إذا تخلّف عن إمامه في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة ثمّ يقضي ما فاته من صلاته بعد سلام الإمام.
فما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه بعد سلام الإمام أولها في حق القراءة، وآخرها في حق التشهد.
فإذا فاته الركعات الأولى والثانية والثالثة من الظهر مثلا فإنه يقرأ في الأوليين الفاتحة والسورة، وفي الثالثة الفاتحة فقط، وإذا فاته الأولى فقط قرأ فيها الفاتحة وسورة، أما بالنسبة للتشهد والإبراهيمية فإنه يقرأ ما يقرؤه إمامه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.