2014-12-22 • فتوى رقم 70943
السلام عليكم
لماذا تمنع النافلة قبيل الشروق، وأثناء الشروق، وعند الغروب، في حين لو كان الإنسان له فرض فاته يسمح له بقضائه، حتى في هذه الأوقات الاستثنائية التي تمنع فيها النافلة، ونحن نعلم أن الصلاة صلاة، فلماذا تمنع النافلة ويسمح بالفرض؟ فإذا كنا لا نود التشبه بالكفار ونبعد عن شبهة الشرك والسجود للشمس، فهذه العلة زالت، وإذا منع الإسلام الصلاة في هذه الأوقات فليمنع الفرض والنافلة.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيمكن للإنسان أداء النوافل في أي وقت سوى أوقات الكراهة لذلك فلا حاجة للتنفل وقت الكراهة، أما الفرائض فتؤدى في أوقاتها لأن لها أوقاتا لا يجوز تأخيرها عنها ومن ذلك أداء العصر نفسه قبيل الغروب، وأما القضاء فلا يكون في وقت الكراهة أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.