2014-12-22 • فتوى رقم 70947
هل يجوز الزواج من فتاة رضعت من امرأة أجنبية أرضعتني أيضا؟ مع العلم أن فارق السن 9 سنوات، وكم عدد الرضعات 3 حتى الشبع، أم 5 حتى الشبع؟ وأرجو منكم تعريف الرضعة والمصة؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرضاعة المؤثرة في التحريم هي دخول لبن المرأة إلى جوف الطفل من فمه أو أنفه بأي طريق كان، سواء بالرضاعة المباشرة أو بشربه بواسطة ملعقة أو غيرها، وأن يكون ذلك في سن الرضاع (دون سنتين)، وتكون خمس رضعات كاملات عند بعض الفقهاء، واكتفى البعض للتحريم بالنقطة الواحدة، فإذا كانت الرضعات أقل من خمسة كاملات فتحرم عند الحنفية والمالكية ولو كانت مصة واحدة، ولا تحرم عند الشافعية والحنبلية إلا بخمس رضعات. والرضعة الكاملة هي الرضعة التي يترك فيها الرضيع ثدي المرضعة من طيب نفسه ولا يطلب العودة إليه فورا.
فإذا استوفى الرضاع المذكور شروطه المذكورة فقد أصبحت أخا لها من الرضاع وليس لك الزواج منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.